
اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في التاسع من ديسمبر سنة 1948.
وحددت الاتفاقية طرق الإبادة بقتل الجماعة، أو إلحاق الضرر الجسدي، أو الروحي الخطير بها، أو إخضاعها عمدا لظروف معيشية بهدف تدميرها ماديا كليا، أو جزئيا.
نصت المادة الثالثة: ارتكاب أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
المادة الرابعة: لا يتمتع أي شخص بحصانة ضد تهمة الإبادة الجماعية.
وجاءت الاتفاقية ردا على محاولة الألمان إبادة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت إسرائيل من بين 152 دولة وقّعت عليها.














