تغيب النواب في النظام الداخلي للجمعية الوطنية

من نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية

الفصل الثالث:

الاستقالة والشغور والتغيب

المادة 10: التغيب

1 حضور الجلسات العامة إلزامي. ومع ذلك، يحق لمؤتمر الرؤساء، عند الضرورة، أن يحدد عدد الحضور.

2 يلاحظ حضور النواب من قبل كاتب المكتب المعاون للرئيس في الجلسة العامة وقت التحقق من حصول النصاب القانوني عند افتتاح الجلسة، وأولا بأول عند قدوم النواب أثناءها.  وتدون التغيبات في محضر الجلسة العامة.

3 يفقد النائب الذي لا تنطبق عليه إحدى الحالات المذكورة في الفقرة 6 من المادة 42 والذي يتغيب عن خمس جلسات خلال دورة برلمانية واحدة، ربع (1/4) علاوة تلك الدورة. وترفع هذه العقوبة إلى الضعف، إن وصل عدد مرات الغياب أو جاوز عشر (10) جلسات.